يَنْهَى عَنِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ يَقُولُ إِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْخَرَسَ 16554- 2 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تَتَكَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ أَخْرَسَ
46 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمُخْتَضِبِ وَ جِمَاعِ المَرْأَةِ الْمُخْتَضِبَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْخِضَابُ16555- 1 أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ فِي ثَاقِبِ الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ: أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)يَتَنَوَّرُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ فَكَتَبَ لِي أَشْيَاءَ ابْتِدَاءً مِنْهُ أَوَّلُهَا النُّورَةُ تَزِيدُ الرَّجُلَ نَظَافَةً وَ لَكِنْ لَا يُجَامِعِ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا تُجَامِعِ المَرْأَةُ وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ
47 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ يَوْمَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ لَيْلَةَ خُسُوفِ الْقَمَرِ وَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ رِيحٌ سَوْدَاءُ أَوْ حَمْرَاءُ أَوْ صَفْرَاءُ أَوْ زَلْزَلَةٌ وَ كَذَا اللَّيْلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ16556- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ