عُثْمَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْخَبَرَ
25 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ شَارِبِ الْخَمْرِ16474- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِيَّاكَ أَنْ تُزَوِّجَ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ زَوَّجْتَهُ فَكَأَنَّمَا قُدْتَ إِلَى الزِّنَى: وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ لَا يُزَوَّجُ شَارِبُ خَمْرٍ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ فَكَأَنَّمَا قَادَهَا إِلَى الزِّنَى 16475- 2 جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ الْخَبَرَ 16476- 3، وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: شَارِبُ الْخَمْرِ إِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ فَلَا تُزَوِّجُوهُ فَإِنَّهُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ شَارِبَ الْخَمْرِ فَكَأَنَّمَا قَادَهَا إِلَى الزِّنَى 16477- 4 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ شَارِبُ الْخَمْرِ أَهْلًا أَنْ يُزَوَّجَ وَ أَنْ يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ لِقَوْلِهِ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ 16478- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَكَأَنَّمَا سَاقَهَا إِلَى الزِّنَى