أَلَا إِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ بِأَبٍ وَالِدٍ وَ لَكِنَّهَا لِسَانٍ نَاطِقٍ فَمَنْ قَصَرَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُبْلِغْهُ حَسَبُهُ أَلَا إِنَّ كُلَّ دَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ إِحْنَةٍ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 16455- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ(ص)إِنَّمَا زَوَّجْتُهَا الْمِقْدَادَ لِيُتَوَاضَعَ فِي النِّكَاحِ وَ لْتَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لْتَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ وَ كَانَ الزُّبَيْرُ أَخَا عَبْدِ اللَّهِ أَبِي النَّبِيِّ(ص)لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ 16456- 3، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)زَوَّجَ الْمَوَالِيَ الْقُرَشِيَّاتِ لِيَتَّضِعَ الْمَنَاكِحُ وَ لْيَتَأَسَّوْا فِيهَا جَمِيعاً بِرَسُولِ اللَّهِ(ص)زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمِقْدَادَ وَ زَوَّجَ تَمِيمَ الدَّارِيَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ 16457- 4 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: قَالَ بَعْضُ الْخَوَارِجِ لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ الْعَجَمُ تَتَزَوَّجُ فِي الْعَرَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْعَرَبُ تَتَزَوَّجُ فِي قُرَيْشٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُرَيْشٌ تَتَزَوَّجُ فِي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ فَجَاءَ الْخَارِجِيُّ إِلَى الصَّادِقِ(ع)فَقَصَّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَسْمَعُهُ