قَالَ" تَزَوَّجُوا عَيْنَاءَ سَمْرَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ الصَّدَاقُ 16443- 2 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ النِّكَاحَ فَلْيَتَزَوَّجْ امْرَأَةً قَرِيبَةً مِنَ الْأَرْضِ بَعِيدَةً مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ سَمْرَاءَ اللَّوْنِ فَإِنَّ لَمْ يَحْظَ بِهَا فَعَلَيَّ مَهْرُهَا
18 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الطَّيِّبَةِ الرِّيحِ الدَّرْمَاءِ الْكَعْبِ16444- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعَثَ إِلَيْهَا فَقَالَ شَمِّي لِيتَهَا فَإِنْ طَابَ لِيتُهَا طَابَ عَرْفُهَا وَ إِنْ دَرِمَ كَعْبُهَا عَظُمَ كَعْثَبُهَا وَ اعْلَمْ أَنَّ اللِّيتَ صَفْحَةُ الْعُنُقِ وَ الْعَرْفُ رَائِحَةُ الْعُوْدِ وَ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ وَ مِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهٰا لَهُمْ أَيْ طَيَّبَهَا لَهُمْ وَ مَعْنَى قَوْلِهِ دَرِمَ كَعْبُهَا أَيْ كَثُرَ لَحْمُ كَعْبِهَا وَ يُقَالُ امْرَأَةٌ دَرْمَاءُ إِذَا كَانَتْ كَثِيرَةَ لَحْمِ الْقَدَمِ وَ الْكَعْبِ وَ الْكَعْثَبُ الْفَرْجُ
19 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْبَيْضَاءِ وَ الزَّرْقَاءِ16445- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ