16425- 4، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا المَرْأَةُ قِلَادَةٌ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَا يُقَلِّدُ
13 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ لِدِينِهَا وَ صَلَاحِهَا وَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ وَ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِهَا لِمَالِهَا وَ جَمَالِهَا أَوْ لِلْفَخْرِ أَوِ الرِّيَاءِ16426- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحٍ يُرَادُ بِهِ غَيْرُ وَجْهِ اللَّهِ وَ الْعِفَّةِ وَ نَهَى عَنِ النِّكَاحِ لِلرِّيَاءِ وَ السُّمْعَةِ 16427- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ لِحُسْنِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُكِلَ إِلَى ذَلِكَ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا وَ فَضْلِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْجَمَالَ وَ الْمَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ 16428- 3، وَ عنْهُ(ع): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ لِمَالِهَا أَوْ لِجَمَالِهَا وَ قَالَ مَالُهَا يُطْغِيهَا وَ جَمَالُهَا يُرْدِيهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ