بِالْمَعْرُوفِ قَالَ شَيْءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ لِذَلِكَ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَدْنَى مَا يَكُونُ ثُلُثُ الثُّلُثِ 16327- 8، وَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ قَالَ حَقٌّ جَعَلَهُ اللَّهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ قُلْتُ لِذَلِكَ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَمْ قَالَ أَدْنَاهُ السُّدُسُ وَ أَكْثَرُهُ الثُّلُثُ 16328- 9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَ هُوَ حَقٌّ فَرَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنَ الثُّلُثِ قِيلَ لَهُ كَمْ هُوَ قَالَ أَدْنَاهُ ثُلُثُ الْمَالِ وَ الْبَاقِي فِيمَا أَحَبَّ الْمَيِّتُ 16329- 10 كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ غَوَّاصٍ الطَّائِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ بِنَسَمَتَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ وَاحِدَةً فَأَعْتَقْتُهَا وَ بَقِيَتِ الْأُخْرَى وَ لَيْسَ أَصَبْتُ بِمَا بَقِيَ نَسَمَةً فَقَالَ انْظُرْ مُكَاتَباً فَضَلَتْ عَلَيْهِ فَضْلَةٌ مِنْ نُجُومِهِ فَفُكَّهُ بِهَا تَمَّ الْجُزْءُ الرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ مُسْتَدْرَكِ الْوَسَائِلِ وَ مُسْتَنْبَطِ الْمَسَائِلِ بِيَدِ مُؤَلِّفِهِ الْعَبْدِ الْمُذْنِبِ الْمُسِيءِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدَ تَقِيَّ النُّورِيِّ الطَّبْرَسِيِّ فِي آخِرِ نَهَارِ