16249- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ نُفِّذَتْ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ أَوْصَى بِهَا لِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ فِيمَا أَوْصَى بِهِ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ 16250- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ الْآيَةَ
32 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ إِيصَالِ الْمَالِ إِلَى الْمُوصَى لَهُ أَوْ الْغَرِيمِ أَوْ الْوَارِثِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ ضَامِنٌ16251- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَخْرَجَ الْوَصِيُّ الدَّيْنَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمَيِّتِ فَقَبَّضَهُ إِلَيْهِ وَ صَيَّرَهُ فِي بَيْتِهِ وَ قَسَّمَ الْبَاقِيَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ نَفَّذَ الْوَصَايَا ثُمَّ سُرِقَ الْمَالُ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ مَالَ الْغُرَمَاءِ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ
33 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حَقٍّ فَغَيَّرَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ