مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 114 من 486

[صفحة 114]
28 بَابُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِي وَ لَمْ يَرْجِعْ فِي وَصِيَّتِهِ فَهِيَ لِوَارِثِ الْمُوصَى لَهُ وَ كَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ

16236- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُمَا قَالا فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ غَائِبٍ بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَنُظِرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَوُجِدَ الْمُوصَى لَهُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِي قَالا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَأَوْصَى لَهُ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَهُ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي 16237- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مَنْ أَوْصَى إِلَى آخَرَ شَاهِداً كَانَ أَمْ غَائِباً فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَ إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ وَ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا فَاطْلُبْ لَهُ وَارِثاً وَ اجْهَدْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْكَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا 16238- 3 الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَ لَمْ يَتْرُكْ عَقِباً قَالَ اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ قُلْتُ إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُسَمَّ وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَلِيٌّ قَالَ اجْهَدْ أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَى وَلِيٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْكَ الْجَهْدَ تَتَصَدَّقُ بِهَا

التالي صفحة 114 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...