وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلْ شَعْرَ المَرْأَةِ بِغَيْرِ شَعْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصَلَ وَ قَدْ نَهَى النَّبِيُّ(ص)سَبْعَةً الْوَاصِلَ شَعْرَهُ بِشَعْرِ غَيْرِهِ وَ الْمُتَشَبِّهَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ المُفَلِّجَ بِأَسْنَانِهِ وَ الْمُوشِمَ بِيَدِهِ وَ الدَّاعِيَ إِلَى غَيْرِ مَوْلَاهُ وَ الْمُتَغَافِلَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَ هُوَ الدَّيُّوثُ
18 بَابُ إِبَاحَةِ الصِّنَاعَاتِ وَ الْحِرَفِ وَ أَسْبَابِ الرِّزْقِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ مَعَ الْتِزَامِ الْأَمَانَةِ وَ التَّقْوَى14875- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَسْتُ أَتَوَجَّهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا حُورِفْتُ فِيهِ فَقَالَ انْظُرْ شَيْئاً قَدْ أَصَبْتَ بِهِ مَرَّةً فَأَلْزَمْهُ فَقَالَ الْقَرَظُ قَالَ فَالْزَمِ الْقَرَظَ
19 بَابُ كَرَاهَةِ الصَّرْفِ وَ بَيْعِ الْأَكْفَانِ وَ الطَّعَامِ وَ الرَّقِيقِ وَ الصِّيَاغَةِ وَ كَثْرَةِ الذَّبْحِ14876- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ