وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ 14854- 3، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَحْمِلُ هِرَّةً فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَبِيعُهَا فَنَهَاهُ قَالَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ إِذاً بِثَمَنِهَا 14855- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّ أُجْرَةَ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنَ الْكَلْبِ سُحْتٌ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ 14856- 5 كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ سَبْعَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ 14857- 6 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثٍ فَقَالَ: لَا أَدَعُ كَلْباً بِالْمَدِينَةِ إِلَّا قَتَلْتُهُ فَهَرَبَتِ الْكِلَابُ حَتَّى بَلَغَتِ الْعَوَالِيَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّيْدُ بِهَا وَ قَدْ أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَجَاءَ الْوَحْيُ بِاقْتِنَاءِ الْكِلَابِ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا فَاسْتَثْنَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)كِلَابَ الصَّيْدِ وَ كِلَابَ الْمَاشِيَةِ وَ كِلَابَ الْحَرْثِ وَ أَذِنَ فِي اتِّخَاذِهَا 14858- 7 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ وَ كُلِّ كَلْبٍ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مِثْلِ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ وَ كَلْبِ الْحَائِطِ وَ الزَّرْعِ رَخَّصَهُمْ فِي اقْتِنَائِهِ الْخَبَرَ