الدَّمَ الصَّافِيَ وَ يَقْطَعُ الْحَرَارَةَ 14829- 27، وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع): كُلِ الرُّمَّانَ بَعْدَ الْحِجَامَةِ رُمَّاناً حُلْواً فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ الدَّمَ وَ يُصَفِّي الدَّمَ فِي الْجَوْفِ 14830- 28، وَ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ قَالَ يُضَعِّفُ 14831- 29 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، رَوَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: كَانَ الرِّضَا(ع)رُبَّمَا تَبَيَّغَهُ الدَّمُ فَاحْتَجَمَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ 14832- 30، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَى شَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ حِجَامَتُنَا يَوْمَ الْأَحَدِ وَ حِجَامَةُ مَوَالِينَا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ 14833- 31، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: إِيَّاكَ وَ الْحِجَامَةَ عَلَى الرِّيقِ 14834- 32، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا تَحْتَجِمْ حَتَّى تَأْكُلَ شَيْئاً فَإِنَّهُ أَدَرُّ لِلْعِرْقِ وَ أَسْهَلُ لِخُرُوجِهِ وَ أَقْوَى لِلْبَدَنِ 14835- 33، وَ رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْحِجَامَةُ بَعْدَ الْأَكْلِ لِأَنَّهُ إِذَا شَبِعَ الرَّجُلُ ثُمَّ احْتَجَمَ اجْتَمَعَ الدَّمُ وَ خَرَجَ الدَّاءُ وَ إِذَا احْتَجَمَ قَبْلَ الْأَكْلِ