مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 472 من 473

[صفحة 472]
16 بَابُ حُكْمِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا شَجَرٌ وَ تَمْرٌ وَ قَبَالَتِهَا وَ حُكْمِ زَكَاةِ الْعَامِلِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ وَ الْمُسْتَأْجِرِ

15928- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنِ اسْتَبَانَ لَكَ ثَمَرَةُ الْأَرْضِ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ صَلَحَ إِجَارَتُهَا وَ إِلَّا لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ الْإِجَارَةِ فِي الْخَبَرِ وَ نَظَائِرِهِ عَلَى التَّقَبُّلِ أَوِ الصُّلْحِ لِمَّا تَقَرَّرَ فِي النَّفَقَةِ مِنْ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ الْحُكْمِيَّةِ لَا الْمَنَافِعِ الْعَيْنِيَّةِ كَالثِّمَارِ وَ نَظَائِرِهَا

17 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سُخْرَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوَصَاةِ بِالْفَلَّاحِينَ وَ تَحْرِيمِ ظُلْمِهِمْ

15929- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ لَا تَسْخَرُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى وَ يُوصِي بِالْأَكَّارِينَ وَ هُمُ الْفَلَّاحُونَ 15930- 2 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: مَنْ زَرَعَ حِنْطَةً فِي أَرْضٍ فَلَمْ يَزْكُ زَرْعُهُ أَوْ خَرَجَ زَرْعُهُ كَثِيرَ الشَّعِيرِ فُبِظُلْمٍ عَمِلَهُ فِي مِلْكِ رَقَبَةِ الْأَرْضِ أَوْ بِظُلْمٍ

التالي صفحة 472 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...