15868- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّ لِصَّيْنِ أَتَيَا فِي أَيَّامِ عُمَرَ إِلَى امْرَأَةٍ مُوسِرَةٍ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ فَاسْتَوْدَعَاهَا مِائَةَ دِينَارٍ وَ قَالا لَهَا لَا تَدْفَعِيهَا وَ لَا شَيْئاً مِنْهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَّا دُونَ الْآخَرِ فَإِنِ اجْتَمَعْنَا عِنْدَكِ جَمِيعاً أَدَّيْتِهَا إِلَيْنَا وَ أَضْمَرَا الْمَكْرَ بِهَا ثُمَّ ذَهَبَا وَ انْصَرَفَ الْوَاحِدُ وَ قَالَ إِنَّ صَاحِبِي قَدْ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّجُوعَ مَعِي وَ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَكِ بِأَنْ تَدْفَعِي الْمَالَ لِي وَ جَعَلَ لِي إِلَيْكِ عَلَامَةَ كَذَا وَ كَذَا وَ ذَكَرَ لَهَا أَمْراً كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْغَائِبِ وَ كَانَتِ امْرَأَةً فِيهَا سَلَامَةٌ وَ غَفْلَةٌ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِ وَ جَاءَ الثَّانِي فَقَالَ لَهَا آتِنِي الْمَالَ قَالَتْ قَدْ جَاءَ صَاحِبُكَ بِعَلَامَةٍ مِنْكَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ وَ جَاءَ بِهَا إِلَى عُمَرَ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمَا وَ بَعَثَ بِهِمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ إِذَا كُنْتُمَا قَدْ أَمَرْتُمَاهَا جَمِيعاً أَنْ لَا تَدْفَعِي شَيْئاً إِلَى أَحَدِكُمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْبِضَ مِنْهَا شَيْئاً دُونَ صَاحِبِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهِ وَ خُذَا حَقَّكُمَا فَأَسْقَطَ فِي يَدَيْهِ وَ مَضَى لِسَبِيلِهِ
4 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ خَانَ أَحَدُهُمَا فَأَرَادَ الْآخَرُ الِاسْتِيفَاءَ15869- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ