تِسْعَتِكَ وَاحِدٌ أَكَلَهُ الضَّيْفُ وَ بَقِيَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَبْعَةٌ أَكَلَهَا الضَّيْفُ فَلَهُ بِسَبْعَتِهِ سَبْعَةٌ وَ لَكَ بِالْوَاحِدِ الَّذِي أَكَلَهُ الضَّيْفُ وَاحِدٌ
8 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَدَاعَيَا خَصْمَانِ قُضِيَ بِهِ لِمَنْ إِلَيْهِ مَعَاقِدُ الْقِمَاطِ15861- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ص): أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي حَائِطٍ بَيْنَ دَارَيْهِمَا ادَّعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ وَ لَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَضَى بِهِ لِلَّذِي يَلِيهِ الْقُمُطُ:
قَالَ مُؤَلِّفُ الدَّعَائِمِ،" أَيْ الرِّبَاطُ وَ الْعُقَدُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِاللَّبِنِ أَوْ بِالْحَجَرِ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ مَعْقُوداً بِبَنَاءِ أَحَدِهِمَا فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ مَعْقُوداً بِبَنَائِهِمَا مَعاً فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَعاً وَ كَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ بِبَنَاءِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ يَتَحَالَفَا وَ مَنْ حَلَفَ مِنْهُمَا وَ نَكَلَ صَاحِبُهُ عَنِ الْيَمِينِ كَانَ لِمَنْ حَلَفَ إِذَا كَانَ مَعْقُوداً إِلَيْهِمَا مَعاً أَوْ غَيْرُ مَعْقُودٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَصَبٍ نُظِرَ إِلَى الرِّبَاطِ مِنْ قِبَلِ مَنْ هُوَ فَيُقَامُ مَقَامَ الْعُقَدِ
9 بَابُ حُكْمِ الْمُشْتَرَكَاتِ وَ حَدِّ الطَّرِيقِ وَ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ وَ تَمَلُّكِهِ15862- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ