وَ اعْلَمْ أَنَّهَا أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولَى
6 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ طَلَبُ الْكَفِيلِ مِنَ الْمَدْيُونِ15839- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ الرَّهْنُ وَ الْكَفِيلُ فِي السَّلَمِ وَ بَيْعِ النَّسِيئَةِ 15840- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فِي الْمَدْيُونِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ لَا يَحْضُرُهُ إِلَّا فِي عُرُوضٍ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ كَفِيلًا أَوْ يُحْبَسُ لَهُ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْكَفِيلَ إِلَى مِقْدَارِ مَا يَبِيعُ وَ يَقْضِي
7 بَابُ أَنَّ الْكَفِيلَ يُحْبَسُ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَكْفُولُ أَوْ مَا عَلَيْهِ15841- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)رُوِيَ: إِذَا كَفَلَ الرَّجُلُ حُبِسَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ 15842- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى صَاحِبِهِ حَقٌّ فَضَمِنْتَهُ بِالنَّفْسِ فَعَلَيْكَ تَسْلِيمُهُ وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَكَ حَتَّى تُسَلِّمَهُ 15843- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَحَمَّلَ الرَّجُلُ بِوَجْهِ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ حُبِسَ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الَّذِي يُطَالَبُ بِهِ مَعْلُوماً وَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي قَدْ طُلِبَ بِهِ