يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا فَوَطِئَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَلِقَتْ مِنْهُ قَضَى الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ وَ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا وَلَدَتْ
12 بَابُ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا كَانَتْ دَابَّةً وَ قَامَ بِمَئُونَتِهَا وَ تَقَاصَّا بِنَفَقَتِهَا فَإِنْ رَكِبَهَا الْمُرْتَهِنُ حُسِبَ الْأُجْرَةُ مِنَ النَّفَقَةِ15791- 1 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الرَّهْنُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ الظَّهْرَ نَفَقَتُهُ 15792- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَ مَرْكُوبٌ:
- عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ عَلَى الَّذِي يَحْلُبُ وَ يَرْكَبُ النَّفَقَةُ
13 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ رَهْناً لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبَهُ وَ لَا مَا عَلَيْهِ كَانَ كَمَالِهِ15793- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ أَخُوهُ وَ تَرَكَ صُنْدُوقاً فِيهِ رُهُونٌ بَعْضُهَا عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ وَ بِكَمْ