فَقَالُوا وَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لِأَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ فَأَنَا أَضْمَنُ أَنْ أَقْضِيَ دَيْنَهُ فَقَالَ الرَّسُولُ(ص)بِتَمَامِهِ وَ كَمَالِهِ قَالَ بِتَمَامِهِ وَ كَمَالِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ الرَّسُولُ(ص)قَالَ أَبُو قَتَادَةَ الدَّيْنُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِرْهَماً
15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ بِيعَ بِأَقَلَّ مِنْهُ15736- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَ هُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَ ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَإِذَا حَضَرَ الْوَقْتُ لَمْ يَجِدِ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ طَعَاماً فَيَشْتَرِيهِ مِنَ الَّذِي هُوَ لَهُ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ آخَرَ فَهَذَا دَيْنٌ انْقَلَبَ إِلَى دَيْنٍ آخَرَ وَ مِنْهُ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ وَ لَا يَدْفَعُ الثَّمَنَ وَ يَبْقَى دَيْناً عَلَيْهِ
16 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ يَتَقَاضَى الدَّيْنَ الْمُبَالِغَةُ فِي الِاسْتِقْصَاءِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِطَالَةُ الْجُلُوسِ وَ لُزُومُ السُّكُوتِ15737- 1 سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا لِأَخِيكَ يَشْكُو مِنْكَ قَالَ يَشْكُونِي أَنِّي اسْتَقْصَيْتُ حَقِّي مِنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَأَنَّكَ إِذَا اسْتَقْصَيْتَ حَقَّكَ لَمْ تُسِئْ أَ رَأَيْتَ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ يَخٰافُونَ سُوءَ