الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا بُعِثْتُ أَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَ وَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ كَلًا أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَ إِلَيَّ 15722- 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي كَلَامٍ لَهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ النَّبِيَّ(ص)أَبَا الْمُؤْمِنِينَ أَلْزَمَهُ مَئُونَتَهُمْ وَ تَرْبِيَةَ أَيْتَامِهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَ إِلَيَّ فَأَلْزَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ(ص)لِلْمُؤْمِنِينَ مَا يُلْزِمُ الْوَالِدَ لِلْوَلَدِ وَ أَلْزَمَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ مَا يُلْزِمُهُ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ فَكَذَلِكَ أَلْزَمَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا أَلْزَمَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)مِنْ ذَلِكَ وَ بَعْدَهُ الْأَئِمَّةَ وَاحِداً وَاحِداً 15723- 7، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُسْلِمَةَ عَنْ جُذْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ: مَا مِنْ غَرِيمٍ ذَهَبَ بِغَرِيمِهِ إِلَى وَالٍ مِنْ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اسْتَبَانَ لِلْوَالِي عُسْرَتُهُ إِلَّا بَرِأَ هَذَا الْمُعْسِرُ مِنْ دَيْنِهِ وَ صَارَ دَيْنُهُ عَلَى وَالِي الْمُسْلِمِينَ فِيمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ أَيِ الصَّادِقُ(ع)وَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ أَخَذَهُ وَ لَمْ يُنْفِقْهُ فِي إِسْرَافٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةٍ فَعَسَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَى مَنْ لَهُ الْمَالُ أَنْ يُنْظِرَهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ فَيَقْضِيَهُ وَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ قَائِماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَ إِلَيَّ وَ عَلَى الْإِمَامِ مَا