مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 396 من 473

[صفحة 396]

الرُّجُوعَ وَ الَّذِي يُقْرِضُ يُعْطِي لِأَنْ يُرْجِعَهُ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ وَ لَكِنْ مَا كُلُّ مَنْ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ لَهُ بِهَا حَاجَةٌ وَ الَّذِي يَسْتَقْرِضُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ حَاجَةٍ فَالصَّدَقَةُ قَدْ تَصِلُ إِلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ وَ الْقَرْضُ لَا يَصِلُ إِلَّا إِلَى الْمُسْتَحِقِّ وَ لِذَا صَارَ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ 15709- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ رُوِيَ: مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً وَ ضَرَبَ لَهُ أَجَلًا فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثْلَ صَدَقَةِ دِينَارٍ

7 بَابُ تَحْرِيمِ حَبْسِ الْحُقُوقِ عَنْ أَهْلِهَا وَ كَرَاهَةِ الْقَرْضِ مِنْ مُسْتَحْدِثِ النِّعْمَةِ

15710- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَقُّ فَسَأَلَ التَّأْخِيرَ فَقَالَ أَمَّا الرَّجُلُ الْوَاجِدُ الَّذِي يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَطْلَ فَلَا يُؤَخِّرْ وَ أَمَّا الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَكْسِرَ مَالَهُ وَ يَبِيعَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ بِقَدْرِ ذَلِكَ 15711- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ الْحَقِّ وَ كَانَ مُوسِراً حَاضِراً عِنْدَهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ وَ أَبَى خَصْمُهُ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ حَتَّى يَقْضِيَهُ الْخَبَرَ

8 بَابُ تَحْرِيمِ الْمُمَاطَلَةِ بِالدَّيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَدَائِهِ

15712- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ رُوِيَ: كَمَا لَا يَحِلُّ لِلْغَرِيمِ الْمَطْلُ

التالي صفحة 396 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...