عَلِيٌّ(ع)لَيْسَ لَكَ إِنْكَارٌ عَلَى مَا لَا تَعْلَمُهُ فَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى عَلَيْهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَنَاتِ الْمُلُوكِ وَ إِنْ كُنَّ كَافِرَاتٍ الْخَبَرَ 15651- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا تَوْبَةَ لِمَنْ بَاعَ حُرّاً حَتَّى يَرُدَّهُ حُرّاً عَلَى مَا كَانَ 15652- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا تَبِيعُوا رَقِيقَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ 15653- 4 صَحِيفَةُ الرِّضَا،(ع)بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ جَحَدَ مَهْراً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ بَاعَ رَجُلًا حُرّاً:
- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ دِيناً إِلَى آخِرِهِ 15654- 5 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْخِلَافِ، رَوَى أَصْحَابُنَا: أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى عَبْداً مِنْ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ أَنَّهُ جَائِزٌ وَ لَمْ يَرَوْا فِي الثَّوْبَيْنِ شَيْئاً