مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 351 من 473

[صفحة 351]

إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا وَ قَالَ فِي السَّتُّوقِ وَ هُوَ الْمُطَبَّقُ عَلَيْهِ الْفِضَّةُ وَ دَاخِلُهُ نُحَاسٌ يُقْطَعُ وَ لَا يَحِلُّ أَنْ يُنْفَقَ وَ كَذَلِكَ الْمُزَيَّفَةُ وَ الْمُكَحَّلَةُ

7 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِيرِ وَ غَيْرِهَا بِأَجْوَدَ مِنْهَا وَ بِأَزْيَدَ وَزْناً وَ عَدَداً وَ يَحِلُّ لِلْقَابِضِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ

15577- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ الطَّازِجِيَّةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ 15578- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً وَرِقاً لَا يَشْتَرِطُ إِلَّا رَدَّ مِثْلِهَا فَإِنْ قُضِىَ أَجْوَدُ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ 15579- 3 كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَسْلَفَهُ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا فَأَعْطَاهَا السَّائِلَ فَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ قَالَتْ لِزَوْجِهَا أَ مَا آنَ لَكَ أَنْ تَطْلُبَ سَلَفَكَ فَتُقَاضِىَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ سَيَكُونُ ذَلِكَ فَفَعَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ إِنَّهُ دَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ ابْنٌ لَهُ جِئْتُ بِشَيْءٍ فَإِنِّي لَمْ أَذُقْ شَيْئاً الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ الْوَلَدُ فِتْنَةٌ فَغَدَا الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ

التالي صفحة 351 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...