بِنَاجِزٍ حَاضِرٍ 15569- 3 وَ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَداً بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ
3 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ جَازَ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَهَا دَرَاهِمَ وَ بِالْعَكْسِ15570- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اقْتِضَاءِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ 15571- 2، وَ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ كُرِهَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسْلِفُ إِلَّا مَا أَسْلَفَ فَإِنْ تَرَاضَيَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَمْرٍ أَرَادَ بِهِ الرِّفْقَ مِنْ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ 15572- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ بَاعَ بِالدَّنَانِيرِ فَأَخَذَ عِوَضَهَا دَرَاهِمَ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ فَيَأْخُذُ عِوَضَهَا دَنَانِيرَ يَأْخُذُ هَذِهِ عَنْ هَذِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ يَأْخُذُهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ
4 بَابُ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ التَّفَاضُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعَ النَّاقِصِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَ إِنْ قَلَّ15573- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ: قِيلَ