15521- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ الْهَدِيَّةُ يَلْتَمِسُ بِهَا مُهْدِيهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ أَيْ لَا تُعْطِ عَطِيَّةً أَنْ تُعْطَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 15522- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ هِيَ هَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ بِهَا مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ رِباً قَالَ صَاحِبُ الدَّعَائِمِ فَكُلُّ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ فَضْلِ الْهَدِيَّةِ وَ الْأَمْرِ بِقَبُولِهَا فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا كَانَ يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ التَّوَاصُلُ فِيهِ فَأَمَّا الْهَدِيَّةُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ كَالَّذِي يُهْدَى إِلَيْهِ خَوْفاً مِنْهُ وَ تَقِيَّةً مِنْ شَرِّهِ أَوْ يَسْتَعْطِفُ أَوْ لِيَقْضِيَ لِلْمُهْدِي إِلَيْهِ حَاجَةً أَوْ لِيَدْفَعَ عَنْهُ ضَيْماً أَوْ يُسْأَلُ فِي حَاجَةٍ أَوْ مِثْلُ هَذَا وَ مَا أَشْبَهَ فَالْهَدِيَّةُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ وَ الْهِبَةُ وَ الْإِطْعَامُ سُحْتٌ كُلُّهُ وَ حَرَامٌ أَخْذُهُ وَ أَكْلُهُ وَ هُوَ دَاخِلٌ فِيمَا جَاءَ النَّهْيُ عَنِ الْأَئِمَّةِ(ص)عَنْهُ. قُلْتُ وَ فِي دُخُولِ بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْهَدَايَا الْمُحْرَّمَةِ نَظَرٌ يُعْرَفُ وَجْهُهُ مِمَّا