مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 317 من 473

[صفحة 317]

الْبَابِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع): بِكَمْ يَا أَعْرَابِيُّ قَالَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ عَلِيٌّ(ع)خُذْهَا يَا حَسَنُ فَأَخَذَهَا فَمَضَى عَلِيٌّ(ع)فَلَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ آخَرُ الْمِثَالُ وَاحِدٌ وَ الثِّيَابُ مُخْتَلِفَةٌ فَقَالَ يَا عَلِيُّ تَبِيعُ النَّاقَةَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)وَ مَا تَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَغْزُو عَلَيْهَا أَوَّلَ غَزْوَةٍ يَغْزُوهَا ابْنُ عَمِّكَ قَالَ إِنْ قَبِلْتَهَا فَهِيَ لَكَ بِلَا ثَمَنٍ قَالَ مَعِي ثَمَنُهَا وَ بِالثَّمَنِ أَشْتَرِيهَا فَكَمِ اشْتَرَيْتَهَا قَالَ بِمِائَةٍ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ وَ لَكَ سَبْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ قَالَ عَلِيٌّ(ع)خُذِ السَّبْعِينَ وَ الْمِائَةَ وَ سَلِّمِ النَّاقَةَ وَ الْمِائَةُ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي بَاعَنَا النَّاقَةَ وَ السَّبْعُونَ لَنَا نَبْتَاعُ بِهَا شَيْئاً فَأَخَذَ الْحَسَنُ الدَّرَاهِمَ وَ سَلَّمَ النَّاقَةَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)فَمَضَيْتُ أَطْلُبُ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ النَّاقَةَ لِأُعْطِيَهُ ثَمَنَهَا الْخَبَرَ

11 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَى كَرَاهَةٍ إِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ وَ جَوَازِ الْحَوَالَةِ بِهِ

15465- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَأَرَادَ بَيْعَهُ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَإِنْ وَلَّاهُ فَلَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ قَبْلَ الْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ سَائِرِ السِّلَعِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ وَ قَبْلَ أَنْ يُنْقَدَ ثَمَنُهَا وَ إِنِ اشْتَرَى الرَّجُلُ طَعَاماً فَذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ قَدِ اكْتَالَهُ فَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فَأَخَذَهُ بِكَيْلِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ 15466 2، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَ قَدِ اخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِ هَذَا النَّهْيِ أَيْضاً فَقَالَ قَوْمٌ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا

التالي صفحة 317 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...