15457- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَتَبَايَعُونَ الْعِينَةَ حَتَّى إِذَا اتَّفَقُوا أَدْخَلُوا بَيْنَهُمْ بَيْعاً قَالَ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ يَكْرَهُونَ الْحَرَامَ قَالَ مَنْ أَرَادَ الْحَرَامَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَاطَأَ امْرَأَةً عَلَى فُجُورٍ حَتَّى اتَّفَقَا ثُمَّ بَدَا لَهُمَا فَتَنَاكَحَا نِكَاحاً صَحِيحاً كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً
5 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسَاوِمَ عَلَى مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَ يَشْتَرِيَهُ فَيَبِيعَهُ إِيَّاهُ بِرِبْحٍ وَ غَيْرِهِ نَقْداً أَوْ نَسِيئَةً15458- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ ابْتَعْ لِي مَتَاعاً حَتَّى أَشْتَرِيَهُ مِنْكَ بِنَسِيئَةٍ فَابْتَاعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ قِيلَ فَإِنْ أَتَاهُ يُرِيدُ طَعَاماً أَوْ بَيْعاً بِنَسِيئَةٍ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَقْطَعَ سِعْرَهُ مَعَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
6 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ وَ يَشْتَرِطَ قَرْضاً أَوْ تَعْجِيلَ دَيْنٍ15459- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)رُوِيَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَيْنٌ قَدْ