رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى أَنَّ الْخِيَارِ فِيهَا لِغَيْرِهِ لِرَجُلٍ غَائِبٍ قَدْ سَمَّاهُ فَأَقَامَ الرَّجُلُ غَائِباً مُدَّةً طَوِيلَةً ثُمَّ قَدِمَ فَرَدَّ الْبَيْعَ قَالَ يُسْتَحْلَفُ الْمُشْتَرِي عَلَى الَّذِي اغْتَلَّ مِنَ السِّلْعَةِ إِنْ كَانَتْ لَهَا غَلَّةٌ وَ لَهُ النَّفَقَةُ الَّتِي أَنْفَقَ فَإِنْ أَبِي أَنْ يَحْلِفَ قِيلَ لِلَّذِي طَلَبَ الْيَمِينَ احْلِفْ أَنْتَ عَلَى مَا وَصَلَ إِلَيْهِ وَ خُذْ مِنْهُ وَ أَعْطِ مَا أَنْفَقَ فَإِنْ أَبِي عَنِ الْيَمِينِ تُرِكَ الشَّيْءُ بِحَالِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَطَالَ ذَلِكَ وَ دَرَسَ فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ تَغَيَّرَتْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبَضَهَا فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيَّامِ الْيَسِيرَةِ فَلَيْسَ شَيْءٌ وَ الْمُشْتَرِي عَلَى شَرْطِهِ 15448- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يُبْطِلُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ وَ كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَإِنَّهُ فَاسِدٌ الْبَيْعُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ النِّكَاحِ