15412- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ رُوِيَ: إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا 15413- 3 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ
3 بَابُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْحَيَوَانِ كُلِّهِ مِنَ الرَّقِيقِ وَ غَيْرِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي خَاصَّةً وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ15414- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مُشْتَرِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ بِالْخِيَارِ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ 15415- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)رُوِيَ: أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ 15416- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي
4 بَابُ سُقُوطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي بِتَصَرُّفِهِ فِي الْحَيَوَانِ وَ إِحْدَاثِهِ فِيهِ15417- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَوَطِئَهَا أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِيهَا وَ قَدْ لَزِمَتْهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ أَحْدَثَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ حَدَثاً قَبْلَ