أَبْوَابُ الْخِيَارِ
1 بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا15403- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ فِيمَا تَبَايَعَاهُ حَتَّى يَفْتَرِقَا عَنْ رِضًى الْخَبَرَ 15404- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ الْبَائِعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ لَهُمَا 15405- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّ الْبَائِعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا 15406- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الْبَيِّعَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا: وَ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ عَنِ النَّبِيِّ(ص): وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ