حَلَالٌ وَ إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ تَنَاوَلَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الْعَامُّ يَنْظُرُ فِي الظَّاهِرِ فَمَا لَمْ يَجِدْهُ وَ لَمْ يَعْلَمْهُ غَصْباً وَ لَا سَرِقَةً تَنَاوَلَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ هُوَ لِي حَلَالٌ وَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ بَيِّنٌ يَأْخُذُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ يُنْفِقُ فِي رِضَى اللَّهِ تَعَالَى 15394- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُشْتَرِي سُؤَالَ الْبَائِعِ الزِّيَادَةَ بَعْدَ أَنْ يُوَفِّيَهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ 15395- 7، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ اسْتَحَبَّ تِجَارَةَ الْبَزَّازِ وَ كَرِهَ تِجَارَةَ الْحِنْطَةِ وَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحُكْرَةِ وَ الْمَضَرَّةِ بِالْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ فَلَيْسَ التِّجَارَةُ بِهَا مُحَرَّمَةً 15396- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ تَلْقَى اللَّهَ سَارِقاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ حَنَّاطاً 15397- 9، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامَةَ الْقُضَاعِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: التَّاجِرُ الْجَبَانُ مَحْرُومٌ وَ التَّاجِرُ الْجَسُورُ مَرْزُوقٌ 15398- 10 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: اطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ