لَا يَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَ الْكَفِّ عَنْ مَحَارِمِهِ 14656- 14 فِي مَجْمُوعَةِ الشَّيْخِ الْجُبَاعِيِّ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ مِنْ كِتَابِ التِّجَارَةِ لِلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَ فَرَضَ اللَّهُ لَهَا رِزْقاً حَلَالًا يَأْتِيهَا فِي عَافِيَةٍ وَ عَرَضَ لَهَا بِالْحَرَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَإِنْ هِيَ تَنَاوَلَتْ شَيْئاً مِنَ الْحَرَامِ قَاصَّهَا بِهِ مِنَ الْحَلَالِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ عِنْدَ اللَّهِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ كَثِيرٌ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ سْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ 14657- 15 كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): وَ إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مَعَاصِيهِ فَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِالطَّاعَةِ 14658- 16 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ لَاتَّبَعَهُ رِزْقُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ كَمَا أَنَّ الْمَوْتَ يُدْرِكُهُ 14659- 17، وَ أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ(ص)ثَلَاثَةُ طُيُورٍ فَأَطْعَمَ أَهْلَهُ طَائِراً فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ بِهِ فَقَالَ لَهَا أَ لَمْ أَنْهَكِ أَنْ تَرْفَعِي شَيْئاً لِغَدٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ كُلَّ غَدٍ الرِّزْقُ مَقْسُومٌ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ عَلَى أَيِّ سِيرَةٍ شَاءَ لَيْسَ لِتَقْوَى مُتَّقٍ بِزَائِدٍ وَ لَا لِفُجُورِ فَاجِرٍ بِنَاقِصٍ وَ إِنْ شَرِهَتْ نَفْسُهُ وَ هَتَكَ السِّتْرَ لَمْ يَرَ