رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ رَجُلٍ عَلَى حُكْمِهِ يَعْنِي حُكْمَ الْمُشْتَرِي فَدَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا فَلَمْ يَقْبَلْهُ الْبَائِعُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ حَكَّمْتَنِي وَ هَذَا حُكْمِي فَقَالَ(ع)إِنْ كَانَ الَّذِي حَكَمَ بِهِ هُوَ قِيمَتَهَا فَعَلَى الْبَائِعِ التَّسْلِيمُ وَ إِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُكَمِّلَ لَهُ الْقِيمَةَ 15248- 2، وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنْ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ لَا يُعْرَفُ أَوْ بِشَيْءٍ لَا يُعْرَفُ فَلَيْسَ بَيْعُهُ بِبَيْعٍ
13 بَابُ اشْتِرَاطِ اخْتِصَاصِ الْبَائِعِ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ وَ حُكْمِ بَيْعِ الْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً وَ حُكْمِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ15249- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ لَا مِنْ أَرْضِهِمْ شَيْئاً لِأَنَّهُ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ الْخَبَرَ 15250- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَيْسَ بِشِرَاءِ أَرَاضِي الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى بَأْسٌ يُؤَدِّي عَنْهَا مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ عَنْهَا مِنَ الْخَرَاجِ
14 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرْعَى النَّابِتَ فِي مِلْكِهِ وَ أَنْ يَبِيعَهُ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ15251- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى