بِيَدِهِ لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ 15123- 15 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْهَدِيَّةُ تَجْلِبُ الْمَحَبَّةَ: وَ قَالَ(ع): ثَلَاثَةٌ تَدُلُّ عَلَى عُقُولِ أَرْبَابِهَا الرَّسُولُ وَ الْكِتَابُ وَ الْهَدِيَّةُ 15124- 16، وَ قَالَ(ع): مَا اسْتُعْطِفَ السُّلْطَانُ وَ لَا اسْتُسِلَّ سَخِيمَةُ الْغَضْبَانِ وَ لَا اسْتُمِيلَ الْمَهْجُورُ وَ لَا اسْتُنْجِحَتْ صِعَابُ الْأُمُورِ وَ لَا اسْتُدْفِعَتِ الشُّرُورُ بِمِثْلِ الْهَدِيَّةِ 15125- 17 الصَّدُوقُ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع): فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي إِسْلَامِ سَلْمَانَ وَ سَاقَ الْقِصَّةَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ دُخُولَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ جَمَاعَةٍ فِي حَائِطِ مَوْلَاتِهِ الْيَهُودِيَّةِ قَالَ قَالَ سَلْمَانُ فَدَخَلْتُ عَلَى مَوْلَاتِي وَ قُلْتُ لَهَا هَيِّئِي لِي طَبَقاً مِنْ رُطَبٍ فَقَالَتْ لَكَ سِتَّةُ أَطْبَاقٍ قَالَ فَجِئْتُ وَ حَمَلْتُ طَبَقاً مِنْ رُطَبٍ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي إِنْ كَانَ فِيهِمْ نَبِيٌّ فَإِنَّهُ لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ(ص)وَ قَالَ إِنَّهُ صَدَقَةٌ فَلَمْ يَأْكُلْ قَالَ وَ حَمَلْتُ طَبَقاً آخَرَ مِنْ رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قُلْتُ هَذِهِ هَدِيَّةٌ فَمَدَّ(ص)يَدَهُ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ كُلُوا الْخَبَرَ 15126- 18 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: الْهَدِيَّةُ