يَخْفَى عَلَيْكُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ إِلَى لَأَعْنَتَكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنْ يَكُنْ دُخُولُكُمْ عَلَيْهِمْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَلَا 15077- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَخِي هَلَكَ وَ تَرَكَ أَيْتَاماً وَ لَهُمْ مَاشِيَةٌ فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنْ كُنْتَ تَلِيطُ حَوْضَهَا وَ تَرُدُّ نَادِيَتَهَا وَ تَقُومُ عَلَى رَعِيَّتِهَا فَاشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا غَيْرَ مُجْتَهِدٍ لِلْحَلْبِ وَ لَا ضَارٍّ بِالْوَلَدِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ 15078- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ(ص)إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيماً أَ فَآكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ بِالْمَعْرُوفِ لَا مُسْتَأْثِراً مَالًا وَ لَا وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ 15079- 4، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ وَلِيَّ يَتِيمٍ قَالَ لَهُ(ص)أَ فَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّهَا وَ تَلُوطُ حَوْضَهَا وَ تَسْقِيهَا وِرْدَهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَ لَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ