15038 17 مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ الْأَوَّلِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الِاسْتِدْرَاكِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا الْمُعَاصِرِينَ لِلْمُفِيدِ: وَ فِيهِ دَعَوَاتُ الصَّادِقِ(ع)عِنْدَ دَخَلَاتِهِ عَلَى الْمَنْصُورِ قَالَ دُعَاؤُهُ(ع)فِي دُخُولٍ آخَرَ عَلَيْهِ وَ كَانَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ فَلَقِيَهُ وَ أَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ بَدْرَةً بَعْدَ أَنْ قَامَ لَهُ وَ جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْخَبَرَ 15039- 18 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَوَائِزِ الْمُتَغَلِّبِينَ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع)يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ لِأَنَّهُمَا كَانَا أَهْلَ مَا يَصِلُ مِنْ ذَلِكَ إِلَيْهِمَا وَ مَا فِي أَيْدِي الْمُتَغَلِّبِينَ عَلَيْهِمْ حَرَامٌ وَ هُوَ لِلنَّاسِ وَاسِعٌ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ فِي خَيْرٍ وَ أَخَذُوهُ مِنْ حَقِّهِ
45 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ مَا يَأْخُذُهُ الظَّالِمُ مِنَ الْغَلَّاتِ بِاسْمِ الْمُقَاسَمَةِ وَ مِنَ الْأَمْوَالِ بِاسْمِ الْخَرَاجِ وَ مِنَ الْأَنْعَامِ بِاسْمِ الزَّكَاةِ15040- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ الطَّعَامِ وَ الثِّيَابِ مِنَ السُّلْطَانِ
46 بَابُ جَوَازِ النُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَا يُنْزَلُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِذْنِهِ15041- 1 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ص