ع: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ قَوْماً مِنْ أَوْلِيَائِهِ مَعَ أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ وَ وُلَاةِ الْجَوْرِ يَدْفَعُ بِهِمْ عَنِ الضَّعِيفِ وَ يَحْقِنُ بِهِمُ الدِّمَاءَ 14994- 10، وَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْتَأْذِنُهُ فِي أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُغَيِّرْ حُكْماً وَ لَمْ يُبْطِلْ حَدّاً وَ كَفَّارَتُهُ قَضَاءُ حَوَائِجِ إِخْوَانِكُمْ 14995- 11، وَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): مَنْ كَانَ ذَا صِلَةٍ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ سُلْطَانِهِ أَوْ تَيْسِيرِ عَسِيرٍ لَهُ أُعِينَ عَلَى إِجَازَةِ الصِّرَاطِ يَوْمَ تَدْحَضُ الْأَقْدَامُ 14996- 12 وَ فِي كِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ: أَ لَا أُبَشِّرُكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ سُلْطَانِ جَوْرٍ فِيمَا مَضَى وَ لَا يَأْتِي بَعْدُ إِلَّا وَ مَعَهُ ظَهِيرٌ مِنَ اللَّهِ يَدْفَعُ عَنْ أَوْلِيَائِهِ شَرَّهُمْ بِهِ 14997- 13 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ قَضَاءِ الْحُقُوقِ لِأَبِي عَلِيِّ بْنِ طَاهِرٍ الصُّورِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ وُلِّيَ عَلَيْنَا بَعْضُ كُتَّابِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ وَ كَانَ عَلَيَّ بَقَايَا يُطَالِبُنِي بِهَا وَ خِفْتُ مِنْ إِلزَامِي إِيَّاهَا خُرُوجاً مِنْ نِعْمَتِي وَ قِيلَ لِي إِنَّهُ يَنْتَحِلُ هَذَا الْمَذْهَبَ فَخِفْتُ أَنْ أَمْضِيَ إِلَيْهِ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَ أَقَعَ فِيمَا لَا أُحِبُّ فَاجْتَمَعَ رَأْيِي عَلَى أَنْ هَرَبْتُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ حَجَجْتُ وَ لَقِيتُ مَوْلَايَ الصَّابِرَ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)فَشَكَوْتُ حَالِي إِلَيْهِ فَأَصْحَبَنِي