14980- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ قَوْماً مِمَّنْ آمَنَ بِمُوسَى قَالُوا لَوْ أَتَيْنَا عَسْكَرَ فِرْعَوْنَ وَ كُنَّا فِيهِ وَ نِلْنَا مِنْهُ فَإِذَا كَانَ الَّذِي نَرْجُوهُ مِنْ ظُهُورِ مُوسَى صِرْنَا إِلَيْهِ فَفَعَلُوا فَلَمَّا تَوَجَّهَ مُوسَى وَ مَنْ مَعَهُ هَارِبِينَ رَكِبُوا دَوَابَّهُمْ وَ أَسْرَعُوا فِي السَّيْرِ لِيُوَافُوا مُوسَى وَ مَنْ مَعَهُ فَيَكُونُوا مَعَهُمْ فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَائِكَةً فَضَرَبَتْ وُجُوهَ دَوَابِّهِمْ فَرَدَّتْهُمْ إِلَى عَسْكَرِ فِرْعَوْنَ فَكَانُوا فِيمَنْ غَرِقَ مَعَ فِرْعَوْنَ
38 بَابُ تَحْرِيمِ الْوِلَايَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ14981- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الرَّوْضَةِ، عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: دَخَلَ عَلَى مَوْلَايَ رَجُلٌ فَقَالَ(ع)لَهُ أَ تَتَقَلَّدُ لَهُمْ عَمَلَهُمْ فَقَالَ بَلَى يَا مَوْلَايَ قَالَ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ إِنِّي رَجُلٌ عَلَيَّ عَيْلَةٌ وَ لَيْسَ لِي مَالٌ فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ يُقَدِّرُ أَنَّهُ إِذَا عَصَى اللَّهَ رَزَقَهُ وَ إِذَا أَطَاعَهُ حَرَمَهُ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا 14982- 2 السَّيِّدُ هِبَةُ اللَّهِ فِي الْمَجْمُوعِ الرَّائِقِ، عَنِ الْأَرْبَعِينَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاظِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِنَّ اللَّهَ وَعَدَ مَنْ يَتَقَلَّدُ لَهُمْ عَمَلًا أَنْ يَضْرِبَ عَلَيْهِ سُرَادِقاً مِنْ نَارٍ حَتَّى يَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ 14983- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الْعَمَلُ لِأَئِمَةِ الْجَوْرِ وَ مَنْ أَقَامُوهُ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ وَ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ