عَلَيْهَا فَأَخَذْتُ مِنْ نِثَارِهِمْ ثُمَّ بَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ وَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاطِمَةَ(ع)زَوَّجْتَهَا وَ لَمْ تَنْثُرْ عَلَيْهَا شَيْئاً الْخَبَرَ 14948- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقِمَارِ وَ النُّهْبَةِ وَ النِّثَارِ يَعْنِي بِالنِّثَارِ مَا يُنْثَرُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ يُدْعَوْا إِلَيْهِ وَ لَمْ تَطِبْ نَفْسُ نَاثِرِهِ بِهِ لِمَنْ صَارَ إِلَيْهِ وَ كَانَ يُؤْخَذُ إِخْطَافاً وَ انْتِهَاباً فَهُوَ شَبِيهٌ بِالنُّهْبَةِ
31 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ جِلْدِ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ إِذَا كَانَ مُذَكَّى دُونَ الْمَيْتَةِ14949- 1 كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ الَّتِي يُجْلَسُ عَلَيْهَا فَقَالَ ادْبُغُوهَا فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ 14950- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ جُلُودِ السِّبَاعِ: وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِسَنَدِهِ عَنْهُ(ع): قُلْتُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ عَلَى الْمُذَكَّى وَ الثَّانِي عَلَى الْمَيْتَةِ أَوْ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مُجَرَّدِ جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِالْمَنَافِعِ الْمُحَلَّلَةِ مِنَ الْمَيْتَةِ كَالاسْتِقَاءِ مِنْ جُلُودِهَا وَ إِطْعَامِ كَلْبِ الصَّيْدِ مِنْ لُحُومِهَا وَ حُرْمَةِ الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهَا وَ الِانْتِفَاعِ مِنْ ثَمَنِهَا