السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَجْرُ الْقَاضِي إِلَّا قَاضٍ يُجْرَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ أَجْرُ الْمُؤَذِّنِ إِلَّا مُؤَذِّنٌ يُجْرَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
28 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمُصْحَفِ وَ جَوَازِ بَيْعِ الْوَرَقِ وَ الْجِلْدِ وَ نَحْوِهِمَا وَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى كِتَابَتِهِ14942- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُكْتَبَ بِأَجْرٍ وَ لَا يَقَعُ الشِّرَاءُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ لَكِنْ عَلَى الْجُلُودِ وَ الدَّفَّتَيْنِ يَقُولُ أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا
29 بَابُ تَحْرِيمِ كَسْبِ الْقِمَارِ حَتَّى الْكِعَابِ وَ الْجَوْزِ وَ الْبَيْضِ وَ إِنْ كَانَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْقِمَارِ14943- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَهَى عَنْ جَمِيعِ الْقِمَارِ وَ أَمَرَ الْعِبَادَ بِالاجْتِنَابِ مِنْهَا وَ سَمَّاهَا رِجْساً فَقَالَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ مِثْلُ اللَّعْبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ غَيْرِهِمَا مِنَ الْقِمَارِ وَ النَّرْدُ أَشَرُّ مِنَ الشِّطْرَنْجِ الْخَبَرَ 14944- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" اتَّقِ اللَّعْبَ بِالنَّرْدِ فَإِنَّ الصَّادِقَ(ع)نَهَى عَنْ ذَلِكَ إِنَّ مَثَلَ مَنْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ قِمَاراً مَثَلُ مَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَثَلَ مَنْ