عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَدْ رُوِيَ لَنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُقْبِلَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ فَقَالَ(ع)صَدَقَ جَدِّي(ع)أَ فَتَدْرِي مَنِ السُّفَهَاءُ فَقُلْتُ لَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ هُمْ قُصَّاصُ مُخَالِفِينَا الْخَبَرَ
26 بَابُ كَرَاهَةِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مَعَ الشَّرْطِ دُونَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَ دُونَ الْهَدِيَّةِ وَ مَا يَكُونُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الصِّبْيَانِ14935- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ اعْلَمْ أَنَّ أُجْرَةَ الْمُعَلِّمِ حَرَامٌ إِذَا شَارَطَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَوْ مُعَلِّمٍ لَا يُعَلِّمُهُ إِلَّا قُرْآناً فَقَطْ فَحَرَامٌ أُجْرَتُهُ إِنْ شَارَطَ أَمْ لَمْ يُشَارِطْ 14936- 2، وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" فِي قَوْلِهِ أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ قَالَ أُجْرَةُ الْمُعَلِّمِينَ الَّذِينَ يُشَارِطُونَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ 14937- 3، وَ رُوِيَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ