حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي زَوْجاً بِهِ عَلَيَّ غِلْظَةٌ وَ إِنِّي صَنَعْتُ شَيْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أُفٍّ لَكِ كَفَرْتِ دِينَكِ لَعَنَتْكِ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْيَارُ لَعَنَتْكِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ لَعَنَتْكِ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ فَصَامَتْ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَيْلَهَا وَ لَبِسَتِ الْمُسُوخَ ثُمَّ حَلَقَتْ رَأْسَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ إِنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا:
- وَ رُوِيَ فِي الْفَقِيهِ،: مِثْلُهُ وَ فِيهِ كَدَّرْتِ الْبِحَارَ وَ كَدَّرْتِ الطِّينَ وَ لَعَنَتْكِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى آخِرِهِ 14905- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَجْرُ السَّاحِرِ الْخَبَرَ 14906- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْكُفَّارِ لَا يُقْتَلُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ لَا يُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ لِأَنَّ الشِّرْكَ وَ السِّحْرَ طَيْرَانِ مَقْرُونَانِ 14907- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّمَائِمِ وَ التَّوْلِ فَالتَّمَائِمُ مَا يُعَلَّقُ مِنَ الْكُتُبِ وَ الْخَرَزِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ التَّوْلُ مَا تَتَحَبَّبُ بِهِ النِّسَاءُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ كَالْكِهَانَةِ وَ أَشْبَاهِهَا وَ نَهَى(ص)عَنِ السِّحْرِ