14510- 2 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَا ابْنَ جُنْدَبٍ إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ(ع)قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِأَخِيهِ فَرَأَى ثَوْبَهُ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ بَعْضِ عَوْرَتِهِ أَ كَانَ كَاشِفاً عَنْهَا كُلِّهَا أَمْ يَرُدُّ عَلَيْهَا مَا انْكَشَفَ عَلَيْهِ مِنْهَا قَالُوا بَلْ نَرُدُّ عَلَيْهَا قَالَ قَالَ كَلَّا بَلْ تَكْشِفُونَ فَعَرَفُوا أَنَّهُ مَثَلٌ ضَرَبَهُ لَهُمْ فَقِيلَ لَهُ يَا رُوحَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ يَطَّلِعُ عَلَى الْعَوْرَةِ مِنْ أَخِيهِ فَلَا يَسْتُرُهَا 14511- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ مِنْ مُؤْمِنٍ عَلَى ذَنْبٍ أَوْ سَيِّئَةٍ فَأَفْشَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكْتُمْهَا وَ لَمْ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ لَهُ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ كَعَامِلِهَا وَ عَلَيْهِ وِزْرُ ذَلِكَ الَّذِي أَفْشَاهُ عَلَيْهِ وَ كَانَ مَغْفُوراً لِعَامِلِهَا وَ كَانَ عِقَابُهُ مَا أُفْشِيَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَسْتُورٌ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ يَجِدُ اللَّهَ أَكْرَمَ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَيْهِ عِقَاباً فِي الْآخِرَةِ 14512- 4 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ،: فِي سِيَاقِ قِصَّةِ عِيسَى(ع)ثُمَّ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلَيْهِمْ أَمَرَ(ع)بِتَغْطِيَتِهَا وَ أَنْ لَا يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُمْ وَ مَضَى فِي بَعْضِ شَأْنِهِ فَأَكَلَ مِنْهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ بَعْضُ الْحَوَارِيِّينَ يَا رُوحَ اللَّهِ قَدْ أَكَلَ مِنْهَا رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ عِيسَى أَكَلْتَ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ لَا فَقَالَ الْحَوَارِيُّونَ بَلَى يَا رُوحَ اللَّهِ لَقَدْ أَكَلَ مِنْهَا فَقَالَ(ع)صَدِّقْ أَخَاكَ وَ كَذِّبْ بَصَرَكَ