14356- 3 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ لِلْبَرْقِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
19 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَحْمَةِ الضَّعِيفِ وَ إِصْلَاحِ الطَّرِيقِ وَ إِيوَاءِ الْيَتِيمِ وَ الرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ14357- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ آوَى الْيَتِيمَ وَ رَحِمَ الضَّعِيفَ وَ ارْتَفَقَ عَلَى وَالِدِهِ وَ رَفَقَ بِمَمْلُوكِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رِضْوَانِهِ وَ نَشَرَ عَلَيْهِ رَحْمَتَهُ الْخَبَرَ 14358- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيبٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ أَيُّ الصَّدَقَاتِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلَاهَا ثَمَناً وَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ قَالَ عَفْوُ طَعَامِكَ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُنَحِّي عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ مَا يُؤْذِيهِمْ الْخَبَرَ 14359- 3 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَلَّالِ