: اصْطَنِعِ الْخَيْرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَ إِلَى مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِهِ فَإِنْ أَصَبْتَ أَهْلَهُ فَهُوَ أَهْلُهُ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ أَهْلَهُ فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ هَكَذَا بِرِوَايَةِ غَيْرِ الطَّبْرِسِيِّ وَ بِرِوَايَتِهِ اصْطَنِعِ الْخَيْرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ أَهْلَهُ فَأَنْتَ أَهْلُهُ 14255- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ رُوِيَ اصْطَنِعِ الْمَعْرُوفَ إِلَى أَهْلِهِ وَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ فَكُنْ أَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ 14256- 3 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ قَالَ عِنْدَهُ رَجُلٌ إِنَّ الْمَعْرُوفَ إِذَا أُسْدِيَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ ضَاعَ فَقَالَ الْحُسَيْنُ(ع)لَيْسَ كَذَلِكَ وَ لَكِنْ تَكُونُ الصَّنِيعَةُ مِثْلَ وَابِلِ الْمَطَرِ تُصِيبُ الْبَرَّ وَ الْفَاجِرَ 14257- 4 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: اصْطَنِعِ الْمَعْرُوفَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَ إِلَى مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ فَأَنْتَ أَهْلُهُ
4 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ مَعَ أَهْلِهِ14258- 1 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع