جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَرْذَالِ مِنْهُمْ وَ إِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وُلِّيَ عَلَيْهِمْ شِرَارُهُمْ فَيَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ 14219- 6 أَبُو مُحَمَّدٍ فَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ(ع): الْقَائِمُ مِنَّا مَنْصُورٌ بِالرُّعْبِ إِلَى أَنْ قَالَ قِيلَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَتَى يَخْرُجُ قَائِمُكُمْ قَالَ إِذَا تَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَ اكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ وَ رَكِبَ ذَوَاتُ الْفُرُوجِ السُّرُوجَ وَ قُبِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ رُدَّتْ شَهَادَةُ الْعَدْلِ وَ اسْتَخَفَّ النَّاسُ بِالدِّمَاءِ وَ ارْتِكَابِ الزِّنَى وَ أَكْلِ الرِّبَا وَ الرِّشَا وَ اسْتِيلَاءِ الْأَشْرَارِ عَلَى الْأَبْرَارِ الْخَبَرَ 14220- 7 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ النَّبِيُّ(ص): كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَقَ فِتْيَانُكُمْ وَ إِذَا طَلَعَتْ نِسَاؤُكُمْ قِيلَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ قَالَ نَعَمْ وَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ قَالُوا وَ إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ قَالَ نَعَمْ وَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً وَ سُئِلَ مَتَى لَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ إِذَا كَانَ الْفِسْقُ فِي عُلَمَائِكُمْ وَ الْعِلْمُ فِي رِذَالِكُمْ وَ الْمُدَاهَنَةُ فِي خِيَارِكُمْ
40 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ14221- 1 تَفْسِيرُ الْإِمَامِ،(ع)قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع): دَخَلَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَوَطِئَ أَحَدُهُمَا عَلَى حَيَّةٍ فَلَسَعَتْهُ وَ وَقَعَ عَلَى الْآخَرِ فِي طَرِيقِهِ مِنْ حَائِطٍ عَقْرَبٌ فَلَدَغَتْهُ