14053- 5 زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ حَرَاماً فَأَحَلَّهُ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ وَ لَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالًا قَطُّ ثُمَّ حَرَّمَهُ 14054- 6 الْإِمَامُ الْهُمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ لَا تُبْقِي عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ شَيْئاً إِلَّا الْمُوبِقَاتِ الَّتِي هِيَ جَحْدُ النُّبُوَّةِ أَوِ الْإِمَامَةِ أَوْ ظُلْمُ إِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ تَرْكُ التَّقِيَّةِ حَتَّى يُضِرَّ بِنَفْسِهِ وَ إِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ
25 بَابُ وُجُوبِ عِشْرَةِ الْعَامَّةِ بِالتَّقِيَّةِ14055- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ يُوصِي شِيعَتَهُ خَالِقُوا النَّاسَ بِأَحْسَنِ أَخْلَاقِكُمْ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ الْخَبَرَ 14056- 2 جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): إِنِّي لَأَحْسَبُكَ إِذَا شُتِمَ عَلِيٌّ(ع)بَيْنَ يَدَيْكَ إِنْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَأْكُلَ أَنْفَ شَاتِمِهِ لَفَعَلْتَ قُلْتُ إِي وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَهَكَذَا وَ أَهْلُ بَيْتِي قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَوَ اللَّهِ لَرُبَّمَا سَمِعْتُ مَنْ شَتَمَ عَلِيّاً(ع)وَ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ إِلَّا أُسْطُوَانَةٌ فَأَسْتَتِرُ بِهَا فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ صَلَاتِي أَمُرُّ بِهِ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ أُصَافِحُهُ: