فِي التَّفْوِيضِ وَ غَيْرِهِ فَمَضَيْتُ إِلَى أَبِي طَاهِرِ بْنِ بِلَالٍ فِي أَيَّامِ اسْتِقَامَتِهِ فَعَرَّفْتُهُ الْخِلَافَ فَقَالَ أَخِّرْنِي فَأَخَّرْتُهُ أَيَّاماً فَعُدْتُ إِلَيْهِ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ حَدِيثاً بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْراً عَرَضَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)ثُمَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ(ع)وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الدُّنْيَا وَ إِذَا أَرَادَ الْمَلَائِكَةُ أَنْ يَرْفَعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَمَلًا عُرِضَ عَلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)ثُمَّ عَلَى وَاحِدٍ وَاحِدٍ إِلَى أَنْ يُعْرَضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)ثُمَّ يُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ فَمَا نَزَلَ مِنَ اللَّهِ فَعَلَى أَيْدِيهِمْ وَ مَا عَرَجَ إِلَى اللَّهِ فَعَلَى أَيْدِيهِمْ وَ مَا اسْتَغْنَوْا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ طَرْفَةَ عَيْنٍ 13791- 11 أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنِ الْقَاضِي أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَخْرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ نَوْيَا بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا مَنْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا