وَ أَنْزِلْ عَلَيْهِمُ النَّصْرَ وَ أَعْظِمْ لَهُمُ الْأَجْرَ: وَ رَوَاهُ نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ فِي كِتَابِ صِفِّينَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي صَادِقٍ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً(ع)حَرَّضَ النَّاسَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فِي يَوْمِ الْجَمَلِ وَ يَوْمِ صِفِّينَ وَ يَوْمِ النَّهْرَوَانِ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
33 بَابُ حُكْمِ مَا يَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ ثُمَّ يَغْنِمُهُ الْمُسْلِمُونَ12486- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا سُبِيَتْ دَابَّةُ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ ظَفِرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُبَعْ وَ يُقْسَمْ فَإِنْ هُوَ أَدْرَكَهَا بَعْدَ مَا (انْبَاعَ وَ تَقَسَّمَ) فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ 12487- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ ظُهِرَ عَلَيْهِمْ (وَ أُخِذَ مِنْ) أَيْدِيهِمْ فَأَهْلُهُ أَحَقُّ بِهِ وَ لَا يَخْرُجُ مَالُ الْمُسْلِمِ مِنْ يَدَيْهِ إِلَّا مَا تَطِيبُ بِهِ نَفْسُهُ