رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُفَّارِ فَإِنْ فَرَّ مِنْهُمَا فَهُوَ الْفَارُّ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً مِنَ الْكُفَّارِ وَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَفَرَّ الْمُسْلِمُ مِنْهُمْ فَلَيْسَ هُوَ الْفَارَّ مِنَ الزَّحْفِ
26 بَابُ أَنَّ مَنْ أُسِرَ بَعْدَ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ وَجَبَ افْتِدَاؤُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ إِلَّا فَمِنْ مَالِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِسْلَامِ لِلْأَسْرِ بِغَيْرِ جِرَاحَةٍ12451- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالرَّايَةِ مَعِي بَعَثَ مَعِي نَاساً فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَيْسَ مِنَّا 12452- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُغْلَبَ فَلَا يُفْدَى مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يُفْدَى مِنْ مَالِهِ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ 12453- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: حَرَّضَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النَّاسَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُثْخِنَةٍ فَلَيْسَ مِنَّا