الْكَبَائِرِ 13263- 21 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مِنَ الْكَبَائِرِ [الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ] قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً وَ الْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 13264- 22 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدّاً وَ هُوَ خَلَقَكُمْ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ ثُمَّ أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ 13265- 23 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ هُنَّ تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ قُتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ فِرَارٌ مِنَ الزَّحْفِ وَ السِّحْرُ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَ اسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً ثُمَّ قَالَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ هَذِهِ الْكَبَائِرَ وَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِي الزَّكَاةَ وَ يُقِيمُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا رَافَقَ مُحَمَّداً ص 13266- 24، وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ الْكَبَائِرَ أَحَدَ عَشَرَ أَرْبَعٌ فِي الرَّأْسِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ ثَلَاثٌ فِي الْبَطْنِ أَكْلُ مَالِ الرِّبَا وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ وَاحِدَةٌ فِي الرِّجْلِ وَ هِيَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ وَاحِدَةٌ فِي الْفَرْجِ وَ هِيَ الزِّنَى وَ وَاحِدَةٌ فِي الْيَدَيْنِ وَ هِيَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ وَاحِدَةٌ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ وَ هِيَ