وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ 12356- 4 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْبُرْهَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمَرَهَا رَجُلًا قَطُّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَكُوا الْخَبَرَ
9 بَابُ وُجُوبِ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ إِلَّا لِمَنْ قُوتِلَ عَلَى الدَّعْوَةِ وَ عَرَفَهَا وَ حُكْمِ الْقِتَالِ مَعَ الظَّالِمِ12357- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تُقَاتِلَنَّ أَحَداً حَتَّى تَدْعُوَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ اللَّهِ لِأَنْ يَهْدِيَنَّ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَكَ وَلَاهُ يَا عَلِيُّ 12358- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُغْزَ قَوْمٌ حَتَّى يُدْعَوْا يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ وَ إِنْ أُكِّدَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ بِالدُّعَاءِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ قُوتِلُوا قَبْلَ أَنْ يُدْعَوْا إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَةُ قَدْ بَلَغَتْهُمْ فَلَا حَرَجَ وَ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى بَنِي الْمُصْطَلَقِ وَ هُمْ